أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 44
يمثل أمين الناحية مجلس الناحية في سائر النشاطات المدنية ويسوغ له أن يفوض البعض أو الكل من اختصاصاته لامين الناحية المساعد أو لواحد أو أكثر من مجلس الناحية • وان وقع لامين الناحية مانع لسبب من الاسباب يخلفه أمين الناحية المساعد المجلس التأديبي