أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 42
يتعين على مجلس الناحية أن يتداول في كل اقتراح وقع التصريح به في جمعية الناحية للمحامين وذلك في مدة شهر واحد بدون حساب العطلة القضائية .
وتكون القرارات مسببة ويتم اخطار الناحية بها في أقرب اجتماع لها.
وتدون في سجل خاص موضوع تحت تصرف جميع المحامين .
ويرسل أمين الناحية الى وزير العدل حامل الاختام الاقتراحات المصادق عليها في ظرف ثمانية أيام ..
أمين الناحية وأمين الناحية المساعد