الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 41
يختص مجلس الناحية بالمهام الآتي بيانها :
I - البت في قبول المترشحين للتدريب وفي تسجيل المحامين وفي تعيين رتبهم في قائمة الناحية للمحامين وفي تعيين مكان اقامتهم وفى الاغفال عن التقييد أو الشطب من القائمة . 2 صيانة مبادىء الاستقامة والتجرد والاعتدال وحسن التصرف مع الزملاء والمحافظة الضرورية التي يستوجبها شرف منظمة المحامين وكرامتها ..
3 - الحرص على مواظبة المحامين المتدربين على تمارين التدريب ومراقبة تكوينهم المهني .. -4 السهر على حضور المحامين الدقيق للجلسات وعلى سلوكهم مسلك المتعاونين الامناء على القيام بواجب العدالة وعلى القيام الدقيق بواجباتهم والتزاماتهم المهنية. 5 تسيير مكتسبات منظمة الناحية للحماية وادارتها. 6 السهر على الدفاع عن مصالح المحامين المعنوية والمادية ..
- الاذن لامين الناحية بتمثيل المنظمة أمام القضاء وبقبول كل هبة أو وصية صدرت لها وبالمصالحة أو التحكيم وباجراء كل تصرف أو رهن عقارى أو اقتراض نقود ...