أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 38
ينتخب أعضاء مجلس الناحية لمدة سنتين من طرف جمعية الناحية بالاقتراع السرى وبأغلبية الاصوات المطلقة فى الدورة الاولى ، وبالاغلبية البسيطة فى الدورة الثانية .
يمارس الفائزون فى الانتخابات الجزئية مهامهم طيلة المدة المعينة لسلفهم .