الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 37
يتألف مجلس الناحية من خمسة عشر عضوا .
يجب أن يكون تمثيل المحامين في مجالس النواحي منسجما وعادلا • ولهذا الغرض يتحتم مراعاة توزيع المحامين عبر الناحية من جهة ومقدار عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي من جهة أخرى .
فيتعين تحديد المحامين في كل دائرة اختصاص مجلس قضائي على الوضع الآتى :
محام لدائرة اختصاص كل مجلس قضائي ويكون توزيع باقي المحامين المسجلين باعتبار عدد المحامين بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي .