أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 36
يحق لوزير العدل حامل الاختام أن يحيل الانتخابات على لجنة الطعن المختلطة في مدة شهر ابتداء من تاريخ استلامه المحضر المحرر في الانتخابات الواجب تبليغه خلال ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع .
ولكل محام أن يمارس نفس الحق في مدة ثمانية أيام ابتداء من الانتخابات المذكورة