الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 34
ترسل الترشيحات الى أمين الناحية قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الانتخابات .. 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -4 الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه المادة : لا يمكن للمحامى الذى صدرت عليه عقوبة تأديبية اضافية منصوص عليها في المادة 48 أدناه أن يتم انتخابه كعضو في مجلس الناخية غير أنه على الرغم من الفقرة المذكورة أعلاه لا يصح في مدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة انتخاب المحامي الذي صدرت عليه عقوبة المنع المؤقت بدون وقف التنفيذ من مزاولة مهنته