الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 33
تجرى انتخابات مجلس الناحية على نظام الاقتراع الاحادي وتنظم في الشهر الذي يليه الافتتاح القانوني للسنة القضائية وتقع تحت اشراف لجنة تتكون من عضوين يمثلان الحزب ووزارة العدل وعند الضرورة يحدد تاريخ الانتخابات من طرف وزير العدل حامل الاختام .
تنظم الانتخابات الجزئية فى شهر الحدث الذي أوجب ضرورتها غير أنه اذا وقع هذا الحدث أثناء العطلة القضائية أو في الشهر لذى سبقها فان الانتخابات لا تجرى الا بعد افتتاح السنة القضائية