أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 32
تتم المصادقة على مداولات جمعية الناحية بأغلبية المحامين المصوتين .
و ترسل فى ميعاد ثمانية أيام نسخة من المداولات الى وزير العدل، حامل الاختام الذى يسوغ له احالتها على لجنة الطعن المختلطة في أجل شهر ابتداء من ذلك الاخبار .
مجلس الناحية