أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 31
لا يمكن أن تكون مداولات جمعية الناحية صحيحة ما لم يحضرها على الاقل الثلثان من المحامين .
وان لم يكتمل هذا النصاب فانه يجب أن ينعقد اجتماع جمعية الناحية الثانى فى أجل اقصاه شهر لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية وفي الاجتماع الثاني يمكن أن تكون مداولات جمعية الناحية صحيحة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين .