الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 30
تتكون جمعية الناحية من جميع المحامين المسجلين في قائمة الناحية أو في قائمة المتدربين وتجتمع في دورة عادية مرة على الاقل في كل سنة تحت رئاسة أمين الناحية وفي أوقات محددة في النظام الداخلي .
ولا تعرض عليها سوى المسائل التي لها طابع قضائي ومهنى يضعها تحت نظرها مجلس الناحية أو ثلث أعضائه على الاقل .
ويجوز لجمعية الناحية أن تقدم كافة النصائح المفيدة لمجلس الناحية ويقدم أمين الناحية عن نشاط مجلس الناحية أثناء السنة السابقة تقريرا عاما يعرض على جمعية الناحية للمصادقة عليه.