أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الاول — مهام المحامي
المادة 2
ان للمحامى أهلية إبداء الاراء والاستشارة ومساعدة الخصوم والدفاع عنهم ويجوز له ماعدا الاستثناء الذى تنص عليه القوانين أن يقوم با تمام كل اجراء وأن يتدخل في كل تدبير خاص بالتحقيق وله أن يقوم بكل طعن وأن يدفع أو يقبض كل مبلغ مع الابراء وأن يرفع الحجز وبصفة عامة أن يقوم بسائر الاعمال بما في ذلك التنازل أو الاعتراف بحق من الحقوق .
ويعفى من تقديم أي سند توكيل .