الباب الرابع — التدريب
المادة 26
عند انقضاء مدة التدريب تسلم شهادة للمتدرب بناء على طلبه من قبل مجلس الناحية تثبت قيامه بالتدريب .
وان رأى مجلس الناحية أن المتدرب لم يقم بالواجبات المشار اليها في المادة 22 وما يليها فانه يسوغ له بعد سماع أقوال المحامي المتدرب تمديد مدة التدريب لمدة سنة .
وعند انقضاء السنة الثانية تعطى أو ترفض الشهادة في جميع الحالات ولا يتم رفض الشهادة بقرار مسبب صادر عن مجلس الناحية بعد سماع المتدرب .
ويمكن احالة هذا القرار على اللجنة المختلطة الخاصة بالطعن على الشكل وفى الموعد المقررين في المادة 51 • ويسوغ للمتدرب الذى رفض له تسليم الشهادة أن يطلب من جديد انضمامه بعد مضي سنة