أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الرابع — التدريب
المادة 25
لا يجوز للمحامى المتدرب أن يتغيب عن دائرة اختصاص المجلس القضائى الموجود فيه محل اقامته المهني أكثر من خمسة عشر يوما بدون رخصة من أمين الناحية وله أن يحصل من أجل مرض أو من أجل سيب خطير على اجازة ثلاثة أشهر على الاكثر من غير مقاطعة التدريب أو توقيفه.