أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الرابع — التدريب
المادة 24
يجب على المحامى المتدرب أن يحضر جلسات المحاكم والمجالس القضائية ليتعود على العمل التطبيقي للمهنة وله أن يحضر نيابة عن الخصوم في سائر القضايا تحت رقابة المحامي الذي يكون تابعا لمكتبه .
وله أيضا أن يترافع أن يستشير في الدعاوى التي يكلفه بها أمين الناحية أو مندوبه أو المحامي الذي هو تابع لمكتبه .