أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الرابع — التدريب
المادة 23
يكون حضور المتدربين في الاعمال والتمارين التي تجرى بمؤتمر التدريب اجباريا وتؤدى التغيبات المتكررة بدون عذر مقبول الى تمديد فترة التدريب أو رفض تسليم شهادة التدريب المنصوص عليها في المادة 26 أدناه .