الباب الرابع — التدريب
المادة 21
يتعين على المحامى المتدرب أن يثبت في ظرف شهرين من تاريخ تسجيله انه تعاون مع محام مسجل منذ ثماني سنوات على الاقل ..
والمتدرب الذي لم يثبت ذلك يجب عليه أن يتعاون مع محام مقيد منذ ثمانى سنوات يعينه أمين الناحية للمحامين .
وهذا المحامى يرشد المتدرب في سائر نشاطاته المعنية.
ويجتهد في تكوينه على الطريقة المهنية وفي ارشاده بالقدر الذي يراه صالحا الى المساهمة في نشاط مكتبه.
ويخبر أمين الناحية بنشاط المتدرب الذي وضع تحت نظره و بخدمته وبكفاءته ..
الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065