الباب الرابع — التدريب
المادة 19
كل من له شهادة الليسانس في الحقوق وقضي خمس سنوات في الخدمة المدنية المنصوص عليها في الفترة الاولى من المادة 14 يجب عليه قبل تسجيله في جدول منظمة المحامين أن يقوم بتدريب مدة سنة واحدة .
ويعفى من التدريب :
I أعضاء جيش التحرير الوطني ، 2 أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين بقبوا مدة سنة على الاقل :
معتقلين أو محتجزين أو فدائيين ، أعضاء دائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 3 القضاة المرسمون الذين مارسوا مهامهم أكثر من سبع سنين