الباب الثالث — الخدمة المدنية
المادة 18
يعفى من الخدمة المدنية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 14 :
1 - أعضاء جيش التحرير الوطني ، 2 الاعضاء الدائمون في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين بقوا مدة سنة على الاقل
- المعتقلون أو المحتجزون أو الفدائيون ، أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
فالمعنيون بالامر ملزمون باثبات صفتهم بتقديم نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
3 - القضاة وموظفو الدولة الذين مارسوا المهنة مدة سبع سنوات ثلاث منها بعد تحصيلهم على شهادة الليسانس في الحقوق ..