أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الثالث — الخدمة المدنية
المادة 16
حين انقضاء فترة الخدمة المقررة في الفقرة الاولى من المادة 14 يسلم له وزير العدل، حامل الاختام شهادة على اتمام تلك الخدمة .