الباب الثالث — الخدمة المدنية
المادة 14
ان الخدمة المدنية مساهمة يقدمها المحامي للادارة قصد تسيير العدالة .
وتشتمل :
I - بالنسبة لكل حائز لشهادة ليسانس في الحقوق المترشح لخدمة المحاماة في القيام مسبقا بخمس سنوات خدمة في القضاء وبهاته الصفة يكون مماثلا في ممارسة مهامه للقضاة ويستفيد من نفس حقوقهم ويخضع لنفس واجباتهم ولا تطرح مدة الخدمة الوطنية من مدة الخدمة المدنية 2 بالنسبة لكل محام مسجل نهائيا في الجدول في القيام بالاعباء التي يعهد بها اليه وزير العدل حامل الاختام وذلك كله ضمن الشروط المحددة بقرار وزاري يصدر بمقتضى رأي المجلس الوطني لمنظمة المحامين المنصوص عليها في المادة 59 أدناه .
والمحامي المسجل في الجدول لا يتقاضى أجرة عن الخدمة المدنية .
غير ان تلك الخدمة يمكن أن تمنحه حق التعويضات التي تمثل النفقات التي نشأت عن المهمة والتنقل