الباب الثاني — التسجيل
المادة 13
يغفل جدول النقابة عن ذكر :
I - المحامي الذي حصل له مانع يمنعه من الممارسة الفعلية لمهنته بسبب مرض أو عامة خطيرة ودائمة أو الذي رضى بالقيام بنشاط خارج عن مهنة المحاماة . 1064 الجريدة الرسمية 2 المحامى الذى تقلد مهاما أو وظيفة تفرض عليه تبعية تجعله في حالة لا يمكنه ممارسة المحاماة بحرية
3 - المحامى الذى لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلى لمجلس الناحية للنقابة أو بمقتضى الاحكام المتعلقة بالخدمة المدنية
4 - المحامى الذى كف من غير سبب شرعى عن ممارسة مهنته مدة ستة أشهر على الاقل .
5 - المحامي الذي أصبح فى حالة من الحالات غير المتوافقة مع مهنته والمقررة بنصوص . والاغفال عن ذكر محام في الجدول ينتهي بحكم القانون عند انتهاء السبب الداعي له