أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الثاني — التسجيل
المادة 12
يعاد طبع جدول كل المحامين المسجلين ناحية بعد ناحية مرة في السنة في بدء كل سنة قضائية من طرف كتابة المنظمة الوطنية للمحامين المنصوص عليها في المادة 59 أدناه ويودع بمكتب الضبط لكل مجلس قضائي . :
ويشتمل على القاب المحامين واسمائهم وتاريخ تسجيلهم ومحل اقامتهم ويكون التنظيم حسب ترتيب الاقدمية كما يتضمن قائمة الذين قيدوا في نظام التدريب ..