أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الثاني — التسجيل
المادة 11
عندما يقرر مجلس الناحية قبول المترشح فان هذا الاخير يجب عليه بعد التقديم من أمين الناحية أن يؤدى اليمين الآتي نصها أمام المجلس القضائي للدائرة التي عين اقامته فيها.
«أقسم بالله الذي لا اله الا هو أن أؤدى أعمالي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها وأهدافها وأن أدافع باخلاص على مبادى ومكاسب الثورة الاشتراكية .