أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب العاشر — أحكام انتقالية
المادة 113
يسند بصفة انتقالية والى أن يتم تنصيب الهيئات الجديدة انجاز الاعمال العادية الى محامين يعينون بقرار من وزير العدل حامل الاختام .