أمر رقم 75-61
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
الباب الثاني — التسجيل
المادة 10
لا يمكن رفض الانضمام أو اعادة التسجيل كما لا | يمكن أي اهمال بدون سماع أقوال المعنى بالامر أو بعد | استدعائه للحضور بصفة قانونية في ظرف ثمانية أيام .
وان لم يحضر المعنى بالامر فان القرار يعد حضوريا .