الباب الثامن — التمثيل والدفاع ومساعدة الدولة والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكيية
المادة 105
تبرم من أجل تسيير مصالح التمثيل والدفاع ومساعدة المؤسسات المذكورة أعلاه بين تلك المصالح والمحامي أو شركة المحامين اتفاقية توضح العلاقات بين المتعاقدين كمايلي :
1 - يمكن أن ينص في الاتفاقية الى أن المحامي يكرس نشاطه للمؤسسة، ففي تلك الحالة تعرض الاتفاقية على موافقة مجلس الناحية ،
2 - يمكن أن ينص في التفاقية على ما يشير الى شمولها جميع قضايا المؤسسة لمدة معينة من غير أن يكون المحامي بسبب ذلك ملزما بتخصيص سائر نشاطاته لذلك
3 - يمكن أن يعمل المحامي لحساب المؤسسة بقضية واحدة أو عدة قضايا معينة .