الباب الثامن — التمثيل والدفاع ومساعدة الدولة والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكيية
المادة 104
لا يجوز القيام بكل من التمثيل والدفاع والمساعدة الخاصة للدولة والمجموعات والمؤسسات العمومية والمؤسسات الإشتراكية الا من طرف المحامين الجزائريين المسجلين بصفة قانونية في جدول المنظمة الوطنية.
واذا جرى نزاع في الخارج فان التمثيل والدفاع والمساعدة تجرى كلها تحت مسؤولية ومراقبة محامين جزائريين مسجلين بصفة قانونية في المنظمة الوطنية .
ان هذه التدابير لا تمس اختصاصات العون القضائي الخزينة الدولة ولا امكانية المؤسسات العمومية والمؤسسات 1072 الجريدة الرسمية الاشتراكية لاسناد توكيل خاص الى موظفيهم للقيام بالمأموريات المشار اليها أعلاه .