الباب السابع — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المجتمعة 1 شركات المحامين .
المادة 103
يجوز لاثنين أو ثلاثة محامين مسجلين بصفة قانونية في جدول المنظمة الوطنية أو مقبولين في التدريب أن تكون مكاتبهم في محل واحد .
ويجب على كل محام أن يختص بمكتب شخصي ويجوز أن تكون قاعة الانتظار، عند الاقتضاء، مشتركة بينهم. ان انشاء المكاتب المتجمعة ينفى كل اشتراك بين المعنيين بالامر.
ويبقى زبائن كل محام خاصين به شخصيا .
ولا يجوز أن تعلن أية علامة خارجية بوجود مكاتب متجمعة دون المساس بحرية كل محام في وضع لوحة تحمل اسمه .
يجب اثبات تأليف مكاتب متجمعة باتفاق مكتوب تحدد فيه النفقات المشتركة وحصة المساهمة الواجبة على كل واحد منهم في هذه النفقات ..
تسلم نسخة من تلك الاتفاقية لمجلس الناحية وتدخل الاتفاقية، في حيز التنفيذ ان لم يتم اخبار الموقعين فيها في ظرف شهرين ابتداء من ذلك التسليم تزاد عليهما مدة العطلة القضائية عدد الاقتضاء بأن اتفاقيتهم لا تمس بأحكام هذه المادة نفسها ...
وكل الخلافات المتعلقة بالمكاتب المجتمعة يفصل فيها أمين الناحية بصورة نهائية ..