الباب السابع — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المجتمعة 1 شركات المحامين .
المادة 102
يجوز للمحامين المقيدين في الجدول أو المقبولين في التدريب أن يعقدوا جمعية فيما بينهم ليمارسوا نشاطهم المهني .
ولا يسوغ لاى محام كان أن يشارك في آن واحد في جمعيات متعددة ولا يسوغ للمحامى الذى يكلف عن القيام بممارسة مهنته بمقتضى قواعد المنظمة الوطنية وتقاليدها أن يبقى عضوا في الجمعية .
لا يترتب على تأليف الجمعية تقييد حرية كل شريك في رفض أي ملف أو زبون .
ولا يجوز لشريك في جمعية أن يقبل ملفا أو زبونا اذا عارض في ذلك أحد الشركاء .
يمتنع الشركاء من كل تدخل مهنى لصالح أحد الاطراف الذي تتعارض مع مصالح أعضاء الجمعية الآخرين .
يجب اثبات عقد كل جمعية كتابة .
أ كل ما وضع بصفة مشتركة ، ب حقوق كل شريك والتزاماته ،
ج - شرط التحكيم الذى يلتزم الشركاء بموجبه أن يخضعوا لتحكيم مجلس الناحية عند النزاع ويجب أن يكون ذلك الاتفاق مطابقا لاحكام هذا الامر وللمبادىء التالية :
أ لا يجوز للشركاء أن يكون لهم مكتب مهني الا في محل واحد مشترك بينهم ، ب ان حقوق كل من الشركاء في الجمعية تكون مختصة به شخصيا ولا يجوز التنازل عنها ، ج يجوز لكل شريك في أي وقت كان أن ينسحب من الجمعية ، د ان الشريك الذى يحكم عليه بعقوبة المنع المؤقت من ممارسة المحاماة لمدة تزيد على السنة لا يبقى ضمن الجمعية ولا يمكن قبوله فيها من جديد الا باذن من مجلس الناحية ،
ه - يجب اثبات الاتفاق على تأليف الجمعية بسند مكتوب تسلم نسختان منه لمجلس الناحية الذي يوجه احداهما للنائب العام لدى المجلس القضائى الموجود بدائرة | اختصاصه مكتب الجمعية، سواء بيوم الموافقة أو عند عدمها بعد انقضاء مهلة شهرين ابتداء من التسليم المجلس الناحية .
يدخل الاتفاق المثبت لتأليف الجمعية حيز التنفيذ اذا لم يتم اخبار الشركاء في أجل شهرين من تسليم نسخة من عقد الجمعية لمجلس الناحية تزاد عليه، عند الاقتضاء مدة العطلة، بأنه لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة في هذه المادة يذكر في الجدول الى جانب اسم كل محام عضو في جمعية ما أسماء المحامين الذين يشاركونه فيها . 3 المكاتب المتجمعة