الباب السابع — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المجتمعة 1 شركات المحامين .
المادة 100
يجب اعداد القانون الاساسي لشركة المحامين كتابة بصفة اجبارية وتودع نسخة منه في المجلس الجهوي المختص اقليميا ونسخة ثانية في وزارة العدل و يوزع رأسمال الشركة على أقساط متساوية لا يجوز استبدالها بسندات قابلة للتداول .
ويشار الى الاقساط الخاصة بالشركة في القانون الاساسي وتتم تلك الاشارة مع مراعاة المساهمات النقدية وبحسب التقدير الذي وقع فيها ومراعاة المساهمات التي قدمت عينا والحقوق المعنوية .
ويمكن أن يترتب على ما يقدم من أشياء مصنوعة تخصيص حصص في الفوائد لكنها لا تعد جزءا من رأسمال الشركة .
الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071 والشركاء يسيرون الشركة ما لم الم تكن هناك أحكام مخالفة في القانون الاساسي .