المادة 242
يعاقب كل سائق مركبة يعلم بأن هذه المركبة قد ارتكبت أو تسببت في ارتكاب حادث دون أن يتوقف محاولا بذلك الافلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن تلحق به من جراء هذا الحادث بالحبس من شهرين الى ثلات سنوات وبغرامة من 500 دج إلى 5000 دج دون الإخلال بالعقوبات المتعلقة بالجرائم أو الجنح التي تضاف الى جنحة الهرب المحددة في هذه المادة وفي حالة ما اذا ارتكب هذا السائق في نفس ظروف الزمان والمكان جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ المنصوص عليهما في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات تطبق عليه أحكام المادة 290 من قانون العقوبات ...