المادة 241
كل شخص يقود مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مشروب كحولي يتميز وجوده فى الدم بنسبة | تعادل أو تزيد عن 0,80 غ فى الالف من الكحول الصافي يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 دج الى 5000 دج .
وفي حالة ما اذا ارتكب هذا الشخص في نفس ظروف الزمان والمكان جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ المنصوص عليهما في المادتين 280 و 289 من قانون العقوبات تطبق عليه أحكام المادة 290 من هذا القانون يجرى ضباط وأعوان الشرطة القضائية عمليات الكشف لشرب الكحول عن طريق زفر الهواء، على مرتكب أو المعد مرتكبا | لاحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 266 من هذا القانون أو على سائق منهم بالتسبب في وقوع حادث مروز، نتج عنه ضرر جسماني . - كما يمكنهم اجراء نفس العمليات على كل سائق اتهم بالتسبب في وقوع حادث مرور أي نوع كان وعندما تبرم عمليات الكشف هذه عن احتمال وجود حالة شرب، أو في حالة رفض السائق لاجراء هذا الكشف، يقوم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بعملية الفحص الطبي والسريري والبيولوجى قصد الوصول الى الدليل القاطع .
وسيعاقب كل شخص يرفض الامتثال للتحقيق الطبي والسريري والبيولوجي بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى المذكورة أعلاه •