أمر رقم 75-60
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-60 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور . 1062
المادة الأولى
تعدل الفقرة الثانية من المادة 4 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 كما يلى :
«المادة 4 :
بيد أن تحصيل الغرامات الاجمالية بواسطة طابع الغرامة يعمل به ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 .