الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 98
يجب على البائع أو الدائن المرتهن أن يقدم عند اجراء قيد امتياز الى كاتب ضبط المحكمة اما بأنفسهم أو بواسطة الغير نسخة من النسخ الاصلية لعقد البيع أو سند منشيء للرهن الحيازى أو نسخة منه ان كان الاصل موجودا. ويحتفظ بعقد البيع أو الرهن الحيازي في كتابة ضبط المحكمة ويرفق به جدولان محرران على ورقة غير مدموغة يحدد شكلها بقرار من وزير العدل، حامل الاختام، ويتضمنان ما يلى :
I اسم البائع والمشترى أو الدائن ومالك المحل التجارى ان كان اجنبيا عنهما مع ذكر القابهم وعناوينهم ومهنتهم ان كانت لهم مهنة ، 2 تاريخ السند ونوعه ، -3-4 اثمان البيع على وجه التفصيل بالنسبة للمعدات والبضائع والعناصر المعنوية للمحل التجاري، مع الاشارة كذلك الى الاعباء المالية المترتبة عليه بعد تقديرها اذا كان لها محل أو مبلغ الدين المحدد في السند والشروط المتعلقة بالاستحقاق ، -4 تعيين المحل التجارى والفروع التابعة له ان كان لها محل، مع البيان الدقيق للعناصر التي يتكون منها والتي يشملها البيع أو الرهن الحيازى مع ذكر نوع العمليات التي يباشرها المحل وفروعه والمكان الذي به مركز كل منها، دون الإخلال بجميع الارشادات التي من شأنها التعريف بها، واذا كان البيع أو الرهن الحيازي يتناول عناصر أخرى غير عنوان المحل والاسم التجاري والحق في الاجارة والزبائن فيجب ذكرها بالتفصيل . 5 اختيار محل الاقامة للبائع أو الدائن المرتهن في دائرة اختصاص المحكمة التي يقع فيها المحل التجاري