الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 97
يجب قيد البيع في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ عقده والا كان باطلا. وتبقى المهلة سارية ولو في حالة صدور الحكم بإعلان الافلاس .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وان كان المدين نفسه .
واذا تم القيد بالطريقة المشار اليها فتكون للمشترى الاولوية ويمكن الاحتجاج به على التفليسة والتصفية القضائية للمشترى.