الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 96
لا يثبت امتياز بائع المحل التجاري الا اذا كان كان البيع ثابتا بعقد رسمى ومقيدا في سجل عمومي منظم لدى كتابة المحكمة التي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها .
لا يترتب امتياز البائع الا على عناصر المحل التجارى المبينة في عقد البيع وفي القيد فاذا لم يعين على وجه الدقة فان الامتياز يقع على عنوان المحل التجارى واسمه والحق في الايجار والعملاء والشهرة التجارية وتوضع اسعار مميزة بالنسبة للعناصر المعنوية للمحل التجاري والمعدات والبضاعة .
ويمارس امتياز البائع الضامن لكل من هذه الاثمان أو ما بقا مستحقا منها بصفة منفصلة على كل من أثمان اعادة بيع البضائع والمعدات والعناصر المعنوية للمحل التجارى وبالرغم عن كل اتفاق مخالف فان الدفعات الجزئية غير الدفعات النقدية تطرح أولا من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات.
واذا كان الثمن المعد للتوزيع حاصلا من بيع عنصر واحد أو عدة عناصر لم يشملها البيع الأول فيتعين تقدير ما ينوب كل منها على حدة من ثمن اعادة البيع .