الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 93
لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة أن يمنح الاذن المطلوب الا اذا أقام المشترى المدخل في الدعوى اشهادا صريحا بعدم وجود دائنين آخرين معارضين غير الدائنين الذين شملهم النزاع .
ولا تعتبر ذمة المشترى مبرأة بتنفيذه الامر تجاه الدائنين الآخرين اذا وجدوا على أثر حجوز ما للمدين لدى الغير ومبلغة قبل صدور الامر وقد تعمد المشترى اخفاءها