الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 90
يجب على كل حائز للثمن الذي تم به بيع محل تجارى أن يقوم بتوزيعه في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ عقد البيع و بانقضاء هذه المهلة يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل، أن يرفع دعوى مستعجلة أمام رئيس المحكمة التي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها والذى يأمر اما بايداع الثمن في مصلحة الودائع والامانات واما بتعيين حارس موزع .