أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الأول — التجار
المادة 8
تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالاعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها .
ويكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها كامل الاثر بالنسبة للغير .