الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — المخالفات المشتركة بين مختلف أنواع الشركات التجارية › القسم الثاني — المخالفات المتعلقة بالتصفية
المادة 840
يعاقب بالسجن من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من 20000 دج إلى 200000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المصفى الذي يقوم عن سؤنية : 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه I - باستعمال أموال أو ائتمان الشركة التي تجرى تصيفيتها وهو يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة تلبية لاغراض شخصية أو لتفضيل شركة أخرى أو مؤسسة له فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة، 2 بالتخلى عن كل أو جزء من مال الشركة التي تجرى تصفيتها خلافا لاحكام المادتين 770 و 771