الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — المخالفات المشتركة بين مختلف أنواع الشركات التجارية › القسم الاول — المخالفات المتعلقة بالشركات التابعة والمساهمة
المادة 837
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، رؤساء كل شركة والقائمون بادارتها ومديروها العامون الذين يتعمدون :
I - عدم الاشارة في التقرير السنوى المقدم للشركاء عن عمليات النشاط الى حيازتهم ضمن شركة لها مركزها بتراب الجمهورية الجزائرية والى امتلاك نصف رأسمال الحسابات الذين لم يشيروا في تقريرهم لنفس هذه هذه الشركة، وتسرى نفس العقوبات على مندوبي البيانات ،
2 - عدم بيان نشاط الشركات التابعة للشركة في تقريرهم بحسب كل فرع من النشاط وعدم اظهار النتائج المحصل عليها ، 3 عدم الحاق الجدول المنصوص عليه في المادة 558 في ميزانية الشركة والمتضمن المعلومات التي يراد بها اظهار حالة الشركات التابعة والمساهمات ..
للجمهورية الجزائرية 1383
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 837-4 : يكونون قد تحصلوا على مساهمات في شركة مخالفين بذلك أحكام المادة 731 من هذا القانون.
- 5 : لم يعدوا أو لم يقدّموا و / أو لم ينشروا الحسابات المدعمة كما هو محدد في المادة 732 مكرر 3 من هذا القانون".