الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم السادس — المخالفات المتعلقة بحل شركات المساهمة
المادة 832
يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر و بغرامة من 20000 دج الى 10.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، رئيس شركة المساهمة أو القائمون بادارتها في حالة ما اذا أصبح المال الصافي للشركة - بسبب الخسائر الثابتة بمستندات الحساب - أقل من ربع رأس المال : 1 امتنعوا متعمدين عن استدعاء الجمعية العامة في الاربعة أشهر التي تلى المصادقة على الحسابات المثبتة للخسائر لاجل المبت عند الاقتضاء في حل الشركة مسبقا.
2 - تعمدوا عدم الايداع بكتابة المحكمة القرار المصادق عليه من الجمعية العامة بعد نشره في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بقبول الاعلانات القانونية وتقييده بالسجل التجاري ..
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية