الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الخامس — المخالفات المتعلقة بمراقبة شركات المساهمة
المادة 830
يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20000 دج إلى 500000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل مندوب للحسابات يتعمد اعطاء معلومات كاذبة أو تأكيدها عن حالة الشركة أو الذي لم يكشف الى وكيل الدولة عن الوقائع الاجرامية التي علم بها .
تطبق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بافشاء سر المهنة على مندوبي الحسابات .