الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الخامس — المخالفات المتعلقة بمراقبة شركات المساهمة
المادة 828
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 20000 دج الي 200000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط : رئيس شركة المساهمة أو القائمون بادارتها والذين لم يعملوا على تعيين مندوبي الحسابات للشركة أو على استدعائهم الى كل اجتماع الجمعية المساهمين .