الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الثالث — المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين في شركات المساهمة
المادة 819
يعاقب بغرامة من 20000 دج الى 200000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها أو مديروها العامون الذين لم يضعوا تحت تصرف كل مساهم بمركز الشركة أو بمديرية ادارتها :
I - السندات الآتي ذكرها في أجل خمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية وهي :
أ) الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية وقائمة القائمين بالادارة ، ب تقارير مجلس الادارة ومندوبي الحسابات التي تعرض على الجمعية ،
ج) نص وبيان الاسباب المتعلقة بالقرارات المقترحة وكذا المعلومات الخاصة بالمرشحين لمجلس الادارة عند الاقتضاء 6
د) المبلغ الاجمالي المصادق عليه من طرف مندوبي الحسابات والاجور المدفوعة للاشخاص الذين يتلقون أعلى | الاجور باعتبار أن عدد الاشخاص يتغير بين 10 أو 5 حسب عدد العاملين الذى يتجاوز أو يقل عن مائتين من ذوى الاجور . 2 نص القرارات المقترحة وتقرير مجلس الادارة وعند الاقتضاء تقرير مندوبي الحسابات ومشروع الادماج وذلك في أجل خمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية .
للجمهورية الجزائرية -3 1381 -3 قائمة المساهمين المحددة في اليوم السادس عشر السابق لذلك الاجتماع والمتضمنة اسماء وألقاب وموطن كل صاحب اسهم مقيد في ذلك التاريخ في سجل الشركة وكذا عدد الاسهم التي يملكها كل مساهم وذلك قبل خمسة عشر يوما من انعقاد الجمعية العامة ،
4 - السندات الآتي ذكرها الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة والمقدمة للجمعية العامة وهى : حساب الاستغلال العام والجرد وحسابات الخسائر والارباح والميزانيات وتقارير مجلس الادارة وتقارير مندوبى الحسابات وأوراق الحضور | ومحاضر الجمعيات وذلك في أي وقت من السنة.