الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الثالث — المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين في شركات المساهمة
المادة 818
يعاقب بغرامة من 20000 دج إلى 200000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها أو مديروها العامون الذين لم يوجهوا لكل مساهم نموذج وكالة اذا كان قد طلبه بالاضافة الى :
I قائمة القائمين بالادارة ،
2 - نص مشاريع القرارات المقيدة في جدول الاعمال وبيان أسبابها ،
3 - بيان مختصر عن المرشحين لمجلس الادارة عند الاقتضاء ، 4-4 تقارير مجلس الادارة ومندوبي الحسابات التي تقدم للجمعية ،
5 - حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية، اذا كان الامر يتعلق بالجمعية العامة العادية.