الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الثالث — المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين في شركات المساهمة
المادة 814
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20000 دج الى 200000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط : 1 كل من يمنع المساهم عمدا فى المشاركة في مجلس المساهمين ، 2 كل من يتقدم زورا للمشاركة فى انتخاب مجلس المساهمين مباشرة أو بواسطة شخص آخر كمالك للاسهم، 3 كل من حصل على منح أو ضمانات أو سمح له بمزايا الاستفادة من التصويت فى اتجاه ما أو يمتنع عن المشاركة فيه وكذلك الاشخاص الذين ضمنوا أو وعدوا بهذه المزايا.