الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الثاني — المخالفات المتعلقة بمديرية شركات المساهمة وادارتها
المادة 813
يعاقب بالغرامة من 20000 دج الى 200000 دح الرئيس والقائمون بالادارة أو المديرون العامون للشركة المساهمة والذين : 1 يتخلفون في كل سنة مالية عن وضع حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والجرد والميزانية والتقرير الكتابى عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المنصرمة،
2 - يتخلفون في اعداد هاته المستندات عن استعمال نفس الاشكال وطرق التقدير المتبعة في السنين السابقة وذلك مع مراعاة التعديلات المقدمة طبقا للمادة 548 ..