الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الاول — مخالفات تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 804
يعاقب بغرامة من 2.000 دج الى 5.000 دج ، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين اغفلوا التأشير على جميع العقود او المستندات الصادرة من الشركة والمعدة للغير وبيان تسميتها المسبوق او المتبوع مباشرة بلفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو اسمها المختصر :
ش . م . م » مع ذكر رأس مالها وعنوان مقرها الرئيسي